الحديث الثامن: (دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرات)
استنتج من كل عبارة من الآتي حكماً فقهياً:
م | العبارة | الحكم الفقهي |
1 | فأفرغ على يديه من إنائه. | سنة |
2 | فغسلها ثلاث مرات. | سنة |
3 | ثم ادخل يمينه في الوضوء. | سنة |
4 | ثم تمضمض واستنشق واستنثر. | واجب |
5 | رأيت النبي (ص) يتوضأ نحو وضوئ هذا. | واجب |
6 | لا يحدث فيهما نفسه. | واجب |
س1: عدد فروض الوضوء.
- غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق.
- غسل اليدين إلى المرفقين.
- مسح الرأس ومنه الأذنان.
- غسل الرجلين إلى الكعبين.
- الترتيب.
- الموالاة.
س2: بين الحكم فيما يأتي:
أ- ترك غسل ما بين اللحية إلى الأذن عند الوضوء.
لا يجوز ولا يصح وضوؤه.
ب- الاكتفاء بغسل اليدين دون المرفقين.
لا يصح وضوؤه.
ج- ترك التسمية عند الوضوء.
جائز لأن التسمية مستحبة.
د- تأخير غسل العضو حتى يجف الذي قبله.
لا يصح وضوؤه.
س3: ما سنن الوضوء التي دل عليها الحديث؟
- غسل الكفين في بداية الوضوء.
- التثليث في غسل الأعضاء.
- الابتداء بغسل اليد اليمنى والرجل اليمنى.
- الاستنثار وهو: إخراج الماء من أنفه.
س4: استنتج من الحديث فضل الخشوع في الصلاة.
قوله صلى الله عليه وسلم: "ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه".
حلول أسئلة الثانوية مقررات
حل اسئلة رياضيات - علوم - عربي وجميع الكتب والمواد الأخرى
النقاشات